مرسوم رقم 75-50
· ج.ر عدد 23 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-50 مؤرخ في 26 صفر عام 1395 الموافق و مارس سنة 1975 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 335
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وذلك نظرا للاحتياجات المقررة.