مرسوم رقم 75-50
· ج.ر عدد 23 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-50 مؤرخ في 26 صفر عام 1395 الموافق و مارس سنة 1975 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 335
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1975 :
المواطنون المولودون بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة - 1955 •
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم وكذلك المؤجلون سابقا من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .