المادة 31
يحسب المعاش على أساس المرتبات الاخيرة المتعلقة بالرتبة والدرجة اللتين كان يشغلهما الموظف فعلا منذ ستة أشهر على الاقل عند احالته على التقاعد، وفي حالة العكس، يحسب المعاش على أساس المرتبات الاجمالية المتعلقة بالرتبة والدرجة السابقتين، باستثناء وقوع تخفيض في الرتبة أو الدرجة بسبب اجراء تأديبي.
ولا يعارض بهذا الاجل عند وقوع عجز عن العمل أو وفاة الموظف نتيجة حادث وقع اثناء العمل أو بمناسبة العمل.
وبالنسبة للرتب والدرجات الملغية ستسوى ادماجها في الفئات الموجودة حسب كل حالة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .. ) والباقي بدون تغيير .