مرسوم رقم 75-47

مرسوم رقم 75-47 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر المنتجات الخاصة بالصحة النباتية 327 لوهران المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، قسنطينة المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، عنابة المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، وسطيف المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، واسقاط مهام قابض للمكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، لكل من قابض الضرائب المختلفة للاصنام والمدية و مدينة تيزي وزو، ومدينة مستغانم وتيارت البلدية، ومدينة سعيدة وتلمسان البلدية، ومدينة باتنة ومدينة سكيكدة، ومدينة بشار، وسيدي بلعباس البلدية 331

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 75-47
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.