مرسوم رقم 75-46
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين 0,10 0,10 0,05 0,50 0,07 0,07 0,05 0,25 0,15 0,15 0,10 0,50 0,08 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 0,15 1,00 وزارة المالية ---