مرسوم رقم 75-46
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
المادة الأولى
تحدد الاسعار عند الاستهلاك للبطاطا والبصل والثوم في مجموع التراب الوطنى كما يلى، وذلك طبقا لاحكام المادة 36 من الأمر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام - 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 :
البطاطا من الحجم الكبير والمتوسط : 1,00 دج للكيلوغرام : البطاطا من الحجم الصغير : 0,70 دج للكيلوغرام - البصل اليابس : 2,90 دج للكيلوغرام الثوم اليابس : 6,00 دج للكيلوغرام ان الاسعار المحددة أعلاه تشمل حد الوساطة والتقسيط .