مرسوم رقم 75-45
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي
المادة الأولى
ان مبلغ المنح العائلية المدفوعة في النظام العام غير الفلاحي مساوية ل 25 % من الاجر عندما يكون هذا الاخير أدنى من 160 دج في الشهر عن كل ولد تحت الكفالة.
وتخول منحة شهرية وحيدة قدرها أربعون دينارا 40 دج | عن كل ولد تحت الكفالة للاجراء الذين تعادل أو تزيد أجرتهم على 160 دج .