مرسوم رقم 75-44
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور . 308
المادة 3
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1100 دج عن 20000 دج. 10800 دج