المادة 2
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلي :
مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا، ممثل واحد عن الحزب ممثل واحد عن كل اتحادية لاتحاد العام للعمال ن الجزائريين ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للضمان الاجتماعي،
- ممثلان عن الاتحان الوطنى للفلاحين الجزائريين ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل،
- ممثل واحد عن وزارة الداخلية 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية ممثل واحد عن وزارة الصناعة والطاقة
- ممثل واحد عن وزارة المالية
- ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط.