المادة 13
الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا للمادة 5 أعلاه يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين في الاحبار . 1 (1) على أساس الشهادات من بين الحاصلين على الليسانس في التعليم العالي.
(2) من بين الصحافيين المحترفين الحاصلين على البكالوريا من التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة لها والمثبتين لاقدمية قدرها 6 سنوات على الاقل في هذا الاختصاص.
ان هذه الاقدمية تخفض الى 4 سنوات بالنسبة للصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. ويمكن أن يتم ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه . .