مرسوم رقم 75-40
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-40 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن احداث مدارس التكوين شبه الطبي ، بالمقطع التالي :
تنشأ على مستوى الولايات المحدثة بموجب الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، مدارس للتكوين الشبه الطبي بالمدن التالية :
أدرار، بجاية بويرة الجلفة قالمة، جيجل المسيلة معسكر ، أم البواقي ، سكيكدة ، سيدي بلعباس، تبسة تامنراست » .