مرسوم رقم 75-39
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
المادة 3
تمنح الشهادات بعد فحص تحدد كيفيته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تمنح الشهادات بعد فحص تحدد كيفيته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.