مرسوم رقم 75-39
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
المادة الأولى
تحدث شهادة دولة تسمى شهادة تقنى .
و تصادق هذه الشهادة على تعليم المرحلة الثانية الذي تسديه المتاقن وفقا للبرامج المحددة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوي.