مرسوم رقم 75-39
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-39 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق بالمياه •
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.