مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 8
تحدد أسعار زيت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة .. سعر القنطار الزيت الممتاز درجة واحدة 500 دج الزيت الصافي درجتان 480 دج الزيوت الاخرى ثلاث درجات 460 دج يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة.