مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 4
ان حد السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم لوحدة المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية هو 70 د.ج للقنطار بالنسبة لكميات تحتوى على الاقل 60% من الزيتون من عيار 16 الى 18 للهيكتوغرام وعلى الاكثر 40 % من الزيتون ذات عيار أقل أو مساو ل 30 للهيكتوغرام .