مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
- الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة.
ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25% عن كل كمية منها 10 % على الاكثر من الحبوب المنخورة أما الزيتون الذي لا يتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت