مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 14
ان تمويل الحصص يتم انطلاقا من اعتمادات تمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائرى حسب سعر فائدة سنوى يحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل .