مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 13
يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيوت أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم :
- بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل من كل سنة ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت آخر أجل من كل سنة .
من 1ر1 الى 2 من 1ر2 الى 3 من 1ر3 وأكثر 42 40 38 47 44 42 57 54 52 66 63 60