مرسوم رقم 75-36
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 12
تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة .
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 30 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير ...