الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 11
يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى، ويتضمن هذا السند البيانات التالية ، تاريخ التسليم ، , الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ، -
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس، يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي :
- حصيلة زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم