المادة 9
مديرية الادارة العامة وتتمثل مهمتها في تسيير وادارة مصالح وزارة الاخبار والثقافة فيما يتعلق بالموظفين والمالية والتجهيز .
وهي تمارس الوصاية الادارية والمالية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للموظفين : تكلف بتشغيل وتسيير الموظفين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية .
ثانيا - المديرية الفرعية للميزانية والتجهيز : تكلف بمايلي :
اعداد ورقابة وتنفيذ ميزانية التسيير المخصصة لوزارة الاخبار والثقافة ، توزيع الاعتمادات المالية ورقابة انفاقها ، مسك محاسبة المصالح المركزية والخارجية ، مراقبة الالتزامات بالنفقات والتسيير المالي المركزي المباشر ، ادارة الاعتمادات المخصصة للتجهيز .
اعداد الوثائق التقنية الادارية والتنظيمية المتعلقة بصفقات التجهيز من حيث ابرامها والاشعار بها ورقابتها، الحفاظ على الاموال والعتاد المخصص لسير المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ثالثا - المديرية الفرعية للوصاية والرقابة : تكلف بمايلي :
رقابة السير الادارى للهيئات والمؤسسات الموضوعة - تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، رقابة الادارة المالية لهذه الهيئات والمؤسسات وخاصة
- بدراسة تقديرات ميرانيتها وحساباتها الختامية والحسابات المالية والمستندات المشابهة ، وضع تقارير دورية ملخصة عن هذه الادارة ،
- متابعة برامج التجهيز لهذه الهيئات والمؤسسات ، تنظيم وتنشيط تبادل المعلومات وخاصة في المجال الاداري والمالي بين هذه الهيئات والمؤسسات وبين وزارة الاخبار والثقافة.