مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 9
يص يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حده