المادة 8
تكلف مديرية المطالعة العامة والوثائق بالنهوض بالمطالعة العامة وتنظيم الاعلام الوثائقى المعد للنشاط العام لوزارة الاخبار والثقافة وباعداد المطبوعات التي تعرف بالجزائر و بانجازاتها في أهم مجالات النشاط الوطني ..
وهي تتولى في هذا الاطار ، الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ..
وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للمطالعة العامة والمكتبات :
تكلف بما يلى :
النهوض بالمطالعة العامة عن طريق الوسائل التالية :
انجاز الدراسات المسبقة الخاصة باقامة الهياكل الملائمة للمطالعة العامة وضع ورقابة المتنظيم الذي تخضع له المطالعة العامة على المستوى الوطني ، تقديم المساعدة الفنية للمكتبات وخاصة عن طريق التمارين والحلقات التدريبية والندوات وكذا المطبوعات التعليمية التي تتناول تنظيم وادارة المكتبات العامة، توفير الظروف المناسبة لاقامة مكتب وطني للمكتبات والمطالعة العامة ، تنسيق انعاش نشاط المكتبات ومصالح التوثيق العامة، المشاركة مع المصالح والاجهزة المعنية بنشر الثقافة عن طريق الكتاب والوثائق التي تتولى المكتبات ومراكز التوثيق العامة حفظها ونشرها، تكوين العاملين فى المكتبات ومصالح الوثائق العامة وكذا اخبارهم وتحسين تكوينهم.
ثانيا - المديرية الفرعية للوثائق والمطبوعات : تكلف بمايلي :
تنظيم وتسيير مصلحة الوثائق حتى تتوفر لدى المصالح المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ولدى الهيئات الموضوعة تحت الوصاية جميع المعلومات ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لنشاطها ، السهر على التنسيق والتكامل بين مصالح الوثائق القائمة أو التي ستوجد مستقبلا داخل الاجهزة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، وضع وتنظيم المعارض (وثائق صور - خرائط - معلقات .... الخ) والمشاركة بطرق مشابهة في حملات التفسير والاخبار الوطنية وكذا في المهرجانات الثقافية التي تقررها وزارة الاخبار والثقافة أو المؤسسات الرسمية الأخرى. وتخص هذه المهام الوثائق المكتوبة والمصورة على السواء) ، ابتكار واعداد و انجاز المنشورات ذات الطابع الثقافي - والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ... الخ مثل الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 المطبوعات والمجلات والملفات الوثائقية وقوائم بيبلوغرافية ، توزيع هذه المطبوعات توزيعا واسعا داخل الوطن وخارجه ...