المادة 7
تتمثل مهمة مديرية السينما والوسائل السمعية البصرية في توجيه ورقابة وتنمية النشاط الثقافي عن طريق الفيلم والوسائل السمعية البصرية .....
وهي تمارس في هذا الاطار الوصاية على الاجهزة والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . .
وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للانتاج والتوزيع تكلف بما يلى :
وضع برامج التنشيط الثقافي بواسطة التقنيات السمعية البصرية الملائمة ،
- الحث والتشجيع على الاخراج السينمائي
- دراسة مخططات الافلام (سيناريو) وابداء الرأي فيها قصد تسليم رخص التقاط المناظر بالنسبة للافلام التي يتم انتاجها واخراجها في الجزائر وضع البرامج السينمائية الخاصة بالمشاركة في المهرجانات الثقافية الوطنية والدينية ، رقابة توزيع الافلام الاجنبية في الجزائر وذلك بتسليم التأشيرات ، تسليم الرخص الخاصة بفتح قاعات العرض الجديدة،
- رقابة برمجة الافلام السينمائية المعروضة في قاعات السينما ثانيا - المديرية الفرعية للتنظيم السينمائي : تكلف بمايلي :
وضع وتنمية الدراسات الاجمالية عن النشاط السينمائي ونشاط الاذاعة والتلفزيون ، تقديم العناصر الاحصائية عن النشاط السينمائي ونشاط الاذاعة والتلفزيون وذلك قصد الاستغلال ،
- دراسة الملفات التي تتطلب رأيا تقنيا ،
- تخطيط التكوين المهني الاختصاصي ،
- تنظيم ممارسة المهنة السينمائية ،
- مسك السجل العام لفن السينما ،
- تنظيم التفتيش السينمائي ،
- رقابة الجوانب المالية المترتبة عن النشاط السينمائي .