مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 7
يكون موضوع الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان حول قضايا وحلول حالات تطبيقية تدور حول مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي إلا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده | لجنة الامتحان .