المادة 6
تكلف مديرية الفنون الجميلة والآثار والمناظر بحماية ودراسة وتقييم التراث الثقافي في مجال الفنون الجميلة والمتاحف والآثار القديمة والنصب والمواقع الطبيعية والتذكارية .
وهي تقترح وتنسق وتراقب نشاط التكوين والبحث في هذا الميدان، كما تمارس في هذا الاطار الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للفنون الجميلة والآثار القديمة ، وهي تتكلف بمايلي انشاء ادارة المتاحف الاثرية والتاريخية والجنسية والعلمية والفنية وكذا اثراؤها وتطويرها، تكوين واثراء المجموعات الاثرية الوطنية والتحف الفنية - والاثار الجنسية وغيرها ، تنفيذ ومراقبة وتنسيق الحرفيات ، اجراء الابحاث العلمية لفترة ما قبل التاريخ والتاريخية الجنسية الرامية الى التعريف بالحضارات المختلفة التي ازدهرت في الجزائر رقابة تجارة الآثار القديمة واتخاذ جميع اجراءات لمنع التوريد والتصدير غير المشروعين للتراث الثقافي ،
- تشجيع تنمية الفنون التشكيلية وذلك بتنظيم المعارض بوجه خاص ، توجيه وتنظيم ورقابة التعليم الملقن في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، تنظيم وتنشيط التمارين والحلقات التدريبية والندوات - في الميادين الداخلة في اختصاصها، نشر الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي : النشرات الدورية والمؤلفات العلمية أو الفنية.
ثانيا - المديرية الفرعية للآثار التاريخية والمواقع الطبيعية والتذكارية : التي تتكلف بمايلي :
احصاء وفهرسة التراث الثقافى وكذا العقارات والمنقولات المصنفة سواء كانت ملكا للدولة أو للخواص ، وضع قائمة التراث الثقافي والطبيعي المعد للتصنيف ، صيانة وترميم الآثار التاريخية والمواقع الثقافية والطبيعية - المصنفة ، اعداد وتنسيق أعمال اللجنة الوطنية للآثار ولجان - 05 الولايات .. 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395ه