المادة 5
مديرية الفنون والآداب : تكلف بالحفاظ على التراث الثقافي الوطنى فى مجال الفنون والآداب، وبالسهر على بعثه واثرائه ونشره فتنظم وتراقب أوجه النشاط الثقافي التي تمارس في هذا المجال ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه وفي هذا الاطار تمارس سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة والخاضعة لاختصاص وزارة الاخبار والثقافة .
وتتضمن هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للانتاج : تكلف بحماية التراث الثقافي الادبى والفنى وحفظه واثرائه، وفي هذا الصدد تنشط أعمال البحث والتنقيب المتعلقة بالمؤلفات القديمة والفلكلور الوطني وتعمل على نشره ، تهدف أيضا الى تنظيم وتشجيع مؤلفات الكتاب الوطنيين - وتعمل خاصة على كشف المواهب الجديدة ونشر انتاجها، تسهر أوسع ما يمكن على نشر التراث الوطني في جميع - صوره التعبيرية الادبية منها والفنية سواء كان هذا التراث تقليديا أو محضرا أو شعبيا ، تبتكر وتحضر وتنشر كل الوثائق الادبية والفنية ذات
- القيمة التعليمية أو الثقافية مثل النشرات والكتيبات والمعلقات والاسطوانات والتأليفات الموسيقية ... الخ وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية التابعة لوزارة الاخبار والثقافة
- توجه و تنمى وتراقب استيراد المؤلفات الادبية والفنية كتب أسطوانات وغيرها من الانتاج المماثل) وفي هذا الصدد تحدد مقاييس الاختيار وتسلم التأشيرات الضرورية .
ثانيا - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي : تكلف بتشجيع لامركزية النشاط الثقافى فى البلاد، وبهذا الصدد تنظم وتنعش نشاط المؤسسات الثقافية اللامركزية التابعة لوزارة الإخبار والثقافة دور الثقافة ، مراكز الثقافة والاخبار ، المسارح ... الخ) ، تعد التظاهرات الثقافية التي تبرمجها وزارة الاخبار - والثقافة على المستوى الوطنى أو الجهوي أو في الخارج و تعمل على تنظيمها وتنشيطها ، وفى هذا الصدد تنظم المهرجانات والملتقيات والندوات ..... الخ ، بالتعاون مع المصالح المعنية بالامر ،
- كما تساهم في إعداد وانجاز البرامج الثقافية التي تقرر بمناسبة الاحتفالات الوطنية والرسمية وغيرها من التظاهرات المماثلة، تنظم وتنشط المسابقات المخصصة لتشجيع الانتاج الادبي والفني ، تشجع وتنسق وتراقب نشاط الجمعيات والمجموعات الثقافية غير المحترفة بالنسبة لما يتعلق بوزارة الاخبار والثقافة ، الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 ثالثا المديرية الفرعية للتعليم الفنى : وتتمثل مهمتها في تلقين التعليم الفنى بقصد تكوين الفنانين والمنشطين والاطارات والمكونين والباحثين في مجالات فن المسرح والموسيقى والرقص • وبهذا الصدد :
تنظم وتنشط وتراقب نشاط المعاهد والمؤسسات المتخصصة الموجودة أو التي يتعين انشاؤها تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، تتولى تحديد مهمة كل من هذه المعاهد والمؤسسات - واعداد برامجها ومناهجها التعليمية وذلك بالتعاون مع اللجان أو الشخصيات المختصة ، وهي تتولى الوصاية التربوية بالنسبة للمعلمين - والمنشطين الذين يمارسون أعمالهم فى هذه المؤسسات وتشارك في تأليف واعداد الكتب والمؤلفات التعليمية - المعدة للتعليم الفني ، وهي تكلف كذلك بتنظيم وتنشيط التربصات والملتقيات والندوات حول مواضيع فنية معينة ، كما تشجع وتنسق العلاقات الوثيقة والمتناسقة مع - معاهد التكوين والدراسات الفنية التابعة لاقسام المصالح الاخرى : المعاهد الجهوية ، المدارس الموسيقية ...
الخ، وفي نفس الاتجاه فهي تساعد على اقامة التعاون الدائم والحفاظ عليه مع مؤسسات) وتقوم بسلطة الوصاية على مؤسسات التعليم العام المختلفة بغية النهوض بالتعليم الفني ، وهي تنسق أيضا العلاقات القائمة بين معاهد التكوين الفني ومختلف الاوساط الفنية المهنية في اتجاه التعاون المتبادل وذلك قصد تنظيم الوظائف التي توفرها هذه القطاعات ،
- كما تشجع وتنشط جميع أوجه النشاط التجريبي الرامي الى دعم البحث الجاري في المعاهد المتخصصة، وهي تضع البرامج الخاصة باعطاء المنح الدراسية في - الخارج من أجل الاختصاص بعد تقدير حاجيات القطاعات المعنية .