مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 5
يحتوى الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه