المادة 4
تتولى مديرية الاخبار توجيه الاخبار وتنميته ورقابته، وتمارس في هذا الاطار ، سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة.
وتضم هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية : تكلف بمايلي :
تسليم بطاقات الاعتماد الدورية أو المؤقتة للصحافيين الاجانب الموجودين في الجزائر ، دراسة ورقابة كل صحافة أجنبية (يومية كانت أو دورية - منح هذه الصحافة التأشيرات السابقة لكل نشر ، باستثناء المجلات والنشرات ذات الطابع السياسي التي 184 الجريدة الرسمية تستوردها السفارات والتي تخضع لاذن خاص مسلم من وزارة الشؤون الخارجية. كما تقوم باعمال الترجمة وتضع يوميا نشرة للصحافة الاجنبية ..
ثانيا - المديرية الفرعية للشؤون الدولية : تكلف بالاخبار في مجال السياسة الخارجية تتابع تطور القضايا الدولية تقيم علاقات دائمة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار وكذا مع الملحقين الصحافيين بالسفارات الاجنبية في الجزائر والمنظمات الدولية ، تتابع وتستغل الانباء التي تذيعها وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية وكذلك الوسائل الاخرى الناقلة للاخبار الجرائد اليومية والنشرات والكتب ... الخ) .
تنظم تنقلات واتصالات الصحافيين الاجانب بمناسبة أسفار المسؤولين السياسيين الى الجزائر والى الخارج، كما تنظم تنقلات واتصالات الصحافيين الجزائريين بمناسبة هذه الاسفار الى الخارج ،
- تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة.
ثالثا - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية : تكلف بالاخبار الوطنية :
تتلقى الانباء ذات الطابع الوطنى وتستغلها وتنشرها ، عن طريق جميع الهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، تتلقى وتستغل وتنشر الانباء والبلاغات الرسمية الصادرة عن جميع الاقسام الوزارية أو الهيئات الوطنية ، توجه في اطار احترام اختيارات البلاد - وتعليمات الحكومة كافة الصحافة الوطنية المكتوبة أو المصورة أو الناطقة التي تراقب نشاطها، تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة ،
- تتولى احصاء الاخبار في الجزائر ، تنظم بمناسبة سفر المسؤولين السياسيين في الجزائر تنقلات واتصالات الصحافيين الوطنيين تسلم البطاقات المهنية لجميع الصحافيين الجزائريين الذين يمارسون مهنتهم سواء داخل التراب الوطني أو بالخارج (مراسل دائم أو مبعوث خاص)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)