مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 4
يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)