مرسوم رقم 75-31 · ج.ر عدد 12 لسنة 1975 ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.