المادة 3
تكلف المديرية العامة للبرامج والدراسات ، على ضوء توجيهات محددة باعداد المخططات والبرامج الاجمالية لكافة أوجه النشاط في مجالات الثقافة والوثائق والاخبار بالاتصال مع المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات المعنية بهذه النشاطات ..
ومن مهمة هذه المديرية ، علاوة على ذلك القيام بالتعاون مع الاقسام المعنية الأخرى، بتنظيم تطبيق الاتفاقات المبرمة مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية فى المجال الثقافي وتسهر على تنسيقها ورقابتها وتنفيذها وهي مكلفة أيضا بدراسة النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتشتمل هذه المديرية على ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للبرامج : تكلف بتجسيم توجيهات السياسة الوطنية على الصعيد الثقافي والاعلامي والوثائقي في مخططات وبرامج عمل دورية .
وفي هذا الصدد :
تتولى الاحصاء التقديري للنشاطات والتظاهرات المبرمجة عبر التراب الوطني وخارجه قصد تنسيق التدخلات التي تقوم بها وزارة الاخبار والثقافة في مختلف المجالات التابعة لاختصاصاتها .
تساهم في التقديرات المتعلقة بالوسائل التي يتعين استخلاصها لانجاز هذه النشاطات.
تتولى وضع تقييم لهذه النشاطات وصياغة التقارير - الدورية.
كما تكلف هذه المديرية الفرعية بمايلي :
- القيام بالتحقيقات الاحصاءات وغيرها وكذا التقديرات المنتظمة الضرورية ،
- المساهمة في تنسيق نشاط المصالح الأخرى التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، عند الاقتضاء وبالتعاون مع هذه المصالح وكذلك مع الاقسام الوزارية الاخرى والمؤسسات والهيئات المكلفة بالشؤون التي لها علاقة بالثقافة والاعلام والوثائق ، متابعة اعداد وتطبيق برامج البناء والتجهيز، بالتعاون مع المديريات والمصالح الأخرى التابعة لوزارة الاخبار والثقافة، وهي تشكل نواة خلية للتخطيط بوزارة الاخبار والثقافة ...
ثانيا - المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية : تكلف بتنظيم وتنسيق ومراقبة تطبيق الاتفاقات الثقافية المبرمة مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية، وذلك :
بتنظيم واقامة علاقات عادية بين وزارة الاخبار والثقافة والبلدان الاجنبية وسفاراتها وكذلك الامر مع المنظمات الدولية، بتنظيم استقبال وضيافة واقامة الوفود والشخصيات الاجنبية بالتعاون مع المديريات والمصالح المعنية بالامر،
- بتنظيم الرحلات التي يقوم بها الموظفون الجزائريون التابعون لوزارة الاخبار والثقافة الى الخارج ضمن نفس الشروط ، وهي علاوة على ذلك مكلفة بالعلاقات العمومية لوزارة الاخبار والثقافة ، بالنسبة للمسائل ذات الطابع العام ثالثا - المديرية الفرعية للتشريع : تكلف بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بوزارة الاخبار والثقافة ، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقدمها الاقسام الوزارية الاخرى على هذه الوزارة.