المادة 3
طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 255- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك، يمكن لأعوان حراسة الجمارك المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1971 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1971 والذين لم يتمكنوا لاسباب خارجة عن ارادتهم من المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ فى 13 أبريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه ان يرشحوا انفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.