مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 2
ينظم مركز امتحان واحد بالجزائر العاصمة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ينظم مركز امتحان واحد بالجزائر العاصمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.