مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة الأولى
تشتمل وزارة الاخبار والثقافة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الكاتب العام على ما يلي :
الثلاثاء 29 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183
1 - المفتشية العامة ،
2 - المديرية العامة للبرامج والدراسات
3 - مديرية الاخبار ،
4 - مديرية الفنون والآداب ،
5 - مديرية الفنون الجميلة والآثار والمناظر،
6 - مديرية السينما والوسائل السمعية البصرية ،
7 - مديرية المطالعة العامة والوثائق ، 8 مديرية الادارة العامة .