مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 10
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان حراسة الجمارك ..
ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة .