المادة 8
تكلف مديرية البحث العلمي بتشجيع وتوجيه و تنسيق نشاطات البحث في المصالح والمنظمات المنشأة.
لهذا الغرض.
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه والبرامج والمكلفة بما يلى :
جمع العناصر اللازمة لإعداد مخطط للبحث العلمي والتقني .
توجيه البحث في اطار المخطط العلمي الوطني، القيام بالدراسات المرتقبة والتقديرات التقنولوجية المتصلة باحتياجات الاقتصاد الوطني الاكيدة تقدير الوسائل التأسيسية والانسانية والمعدات اللازمة لتنمية البحث العلمي. 2 (2) المديرية الفرعية للجرد والتنسيق والاتصال المكلفة بما يلي :
اعداد وترتيب جرد الامكانيات العلمية والتقنية الوطنية - تنسيق اعمال البحث ومتابعة وضع السياسة العلمية - الوطنية وذلك بتشجيع وتنمية العلاقات بين القطاعات المعنية ،
- متابعة وتنظيم وتعميم أشغال البحث العلمي والتقني، السهر على تطبيق الاتفاقات الدولية في مادة البحث العلمي والتقني .
(3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنولوجية المكلفة بما يلي :
ايداع وتنظيم وتنمية المصالح العلمية والتقنية العمل على ترقية المصالح التالية في هذا الميدان :
المتصلة بالموارد الطبيعية والبيئة
- الاعلام والوثائق العلمية والتقنية
- ضبط الادوات ومراقبة الجودة تعميم وجمع المعلومات العلمية.