المادة 5
تكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقييم الوسائل الضرورية لتوسيع التعليم العالي والبحث العلمي :
تعد تشرع، وتستغل التحقيقات الاحصائية - تنشيء وتصوغ دراسات من كل نوع حول الوسط - الجامعي وحول التعليم العالى بصفة عامة والبحث العلمي،
- تضمن أعلام وتوجيه الطلبة والتلاميذ تشارك في اعداد المخططات القطاعية المتعلقة بالتعليم - العالى والبحث العلمي والتقدير الكلى لنفقات البنايات والتجهيزات الجامعية .
وتتضمن ما يلى :
1) المديرية الفرعية للدراسات والاعلام المكلفة بما يلى :
جمع وصياغة الاخبار الاحصائية والوثائق، - اجراء التحقيقات والدراسات الضرورية للتخطيط. - 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة الجامعية المكلفة بما يلي :
انشاء تخطيطات على أساس التقديرات الموضوعة -
- اعداد البرامج التربوية وتحديد الوحدات التي يجب انشاؤها . 3 (3) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي المكلفة باستعمال الوسائل الملائمة لتوجيه الطلبة نحو الفروع ذات الاسبقية بالنظر الى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.