مرسوم رقم 75-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
المادة 2
تضم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى تحت اشراف الوزير وبمساعدة الكاتب العام ما يلى :
- المفتشية العامة
- مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي، -
- مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي،
- مديرية التعليم العالى،
- مديرية البحث العلمي مديرية الخدمات الجامعية المنح والتكوين بالخارج.