مرسوم رقم 75-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
المادة 12
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير للجمهورية الجزائرية 171 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحور بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين