مرسوم رقم 75-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
المادة 10
يحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اذا اقتضى الامر التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.