مرسوم رقم 75-30 · ج.ر عدد 10 لسنة 1975 ملغى
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.