مرسوم رقم 75-3
· ج.ر عدد 7 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-3 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 74 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 69 •
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم