الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — ! الحمضيات
المادة 6
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات.
وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير القابلة للاستغلال عند الوزن الكلي المستلم.
ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم العضالات غير القابلة للاستهلاك .