الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل السابع — النزاعات
المادة 6
التحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ... قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل .
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة.
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها .
تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف لمركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل.