مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الرابع — كيفيات التسليم ا - التحزيم
المادة 6
يكون التحريم على عاتق البائع.
بيد انه يمكن للجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تقرر شراء التحزيم الذي تضعه تحت تصرف الاستغلالات الزراعية .
واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذى تقع عليه تبعة هذا الفقدان أو التلف يلزم بتسديد مبالغ هذه التحريمات خلال مهلة لا يمكن أن تجاوز خمسة عشر يوما .
ب - النقل