مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الاول — : أحكام عامة
المادة 5
ان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا تكون حسب كل حالة موضوع عقد يبرم بين المزرعة المنتجة او التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وبين وحدة التحويل.
ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم تحت الملحق رقم 6.