مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل السابع — النزاعات
المادة 3
الاصناف :
يتعهد البائع بأن يسلم البرتقال والبوملوس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
1 - البرتقال :
أ قياس من 50 مم الى 100 مم من
ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي.
2 - البوملوس : 1 قياس من 80 الى 130 مم من
ب - حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي.