مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الثاني — موضوع العقد
المادة 3
يجرى اعداد التقويم العام للتسليم من طرف لجنة يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ومشكلة كما يلى :
- ممثل عن حماية النباتات
- ممثلون عن المزارع ممثل عن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات -
- ممثل مصلحة قمع الغش، ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض .