مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الثاني — موضوع العقد
المادة 2
يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم و استلام كامل المحصول أو المنتجات الحاصلة في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب .............. (بيان) (الكمية) | وذلك طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. ويعد هذا التقويم | على أساس تقويم عام للتسليم ومقرر بالنسبة لمجموع مزارع | البلدية .