مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الاول — : أحكام عامة
المادة 2
ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت مباشرة على المنتجات ذاتها أو على النباتات الناتجة عنها، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها .